البهوتي
512
كشاف القناع
( وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب فإن اجتمع مع ) البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر و ( الأخت لأبوين : ولد أب فالباقي عن البنتين أو البنات ) أو بنت الابن أو بنات الابن عن البنت وبنت الابن كما تقدم ( للأخت لأبوين ) لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق ( وسقط ) بها ( ولد الأب أختا كانت أو أخا أو إخوة أو أخوات وأخوة ) لما تقدم ( وللأخ الواحد لام السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كان اثنين ) ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين ( فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية ) ( 1 ) إجماعا لقوله تعالى : * ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس . فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * [ النساء : 12 ] . أجمعوا على أنها في الإخوة للأم وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم والكلالة الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه ( 2 ) . وهو قول الصديق . وقيل : الميت الذي لا ولد له ولا والد : وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وقيل : قرابة الام . فصل : في الحجب وهو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين مأخوذ من الحجاب ومنه حاجب السلطان لأنه يمنع من أراد الدخول إليه وحاجب العين لأنه يمنع ما ينحدر إليها . وهو ضربان حجب نقصان كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد والزوجة من الربع إلى الثمن به ، وبنت الابن عن النصف إلى السدس وبنت الصلب ونحوه مما تقدم : وحجب حرمان وهو المراد هنا . و ( حجب النقصان ، يدخل على كل الورثة ) كالأم عن الثلث إلى السدس بالولد ، والأب عن المال إلى السدس بالابن ، والزوجين على ما تقدم والبنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن ، والابن عن الاستقلال إلى المشاركة بمن في درجته من الأولاد . وهكذا تفعل في كل واحد من الورثة بما يناسبه ( وحجب الحرمان ) تارة يكون بالوصف كالرق والكفر فيمكن دخوله على جميع الورثة وتارة